الامتثال والاطاعة ونحوها.
هذا كله مع قطع النظر عن ملاحظة العلم الاجمالى بصدور الاحكام واما بعدها فيحكم بانطباق الحكم العقلى على ذلك الحكم الشرعى اذ صدور الحكم بخلافه قبيح.
قال الشيخ فى العدّة فى مسئلة جواز النسخ عقلا بما لفظه :
«[ان](١) الذى يدّل على جواز النسخ من جهة العقل هو انه قد ثبت ان العبادات الشرعية (٢) تابعة للمصالح ولكونها ألطافا فى الواجبات العقلية ولو لا ذلك لما وجب على حال ، وانما قلنا ذلك لان الشيء لا يجب بايجاب موجب وانما يجب لصفة (هو) (٣) عليها يقتضى وجوب الشيء ، وانما يدل ايجاب الحكم (٤) له على ان له صفة الوجوب لا بان يصير واجبا بايجابه ، لان ايجاب ما ليس له صفة الوجوب يجرى فى القبح مجرى ايجاب الظلم والقبيح او اباحتهما وقد علم قبح ذلك.
فاذا ثبت هذه الجملة فلا يخلو وجه وجوب هذه العبادات ان يكون عقليا او ما ندعيه من كونها ألطافا ومصالح ، فلو كان وجوبها عقليا لوجب ان يعلم العقل وجوب هذه العبادات كما علم وجوب جميع الواجبات العقلية من : شكر المنعم وردّ الوديعة وقضاء الدين والانصاف وغير ذلك لما كان وجه وجوب هذه الاشياء ثابتا (٥) فى العقل.
__________________
(١) ـ ليس فى العدة
(٢) ـ المصدر : الشرعيات
(٣) ـ ما بين القوسين مزيد من العدة
(٤) ـ المصدر : الحكيم
(٥) ـ المصدر : بيانا