الصلاة فى النجاسة ونحوها مما اشترط الصلاة بعدم العلم به لا بالعلم بعدمه.
بل التحقيق مدخلية العلم بالموضوع دائما اذ مع الجهل به لا يتحقق القصد الى ذلك العنوان المحكوم عليه بالحسن او القبح ، فيخرج ذلك العنوان عن كونه اختياريا بل قد يخرج الفعل بالجهل عن كونه معنونا بذلك العنوان ، كالفعل الذى لا يعلم انها اهانة او تعظيم اذ لا يتحقق مع الجهل الاهانة ولا التعظيم.
وان اخذ بالقياس الى نفس الصفة فلا يعقل تاثيرهما فيهما اذ من المحال عقلا تأثير العلم والجهل فى متعلقهما ، بان يكون للعلم مدخل فى وجود المعلوم وللجهل مدخل فى ارتفاعه.
لكن لا تذهب عليك ان ما ذكرنا انما هو بالنسبة الى الحسن والقبح بمعنى كون الفعل بحيث لو صدر من العالم المختار لاستحق المدح او الذم ، لانهما بهذا المعنى هما اللذان يتعلّق بهما العلم والجهل.
وامّا الحسن والقبح بمعنى كون الفعل بحيث يستحق فعلا المدح والذم عليه فلا اشكال فى اختلافهما بالعلم والجهل ، لان تقبيح الجاهل ظلم وتحسينه فى غير موضعه.
والعلم والجهل لا يتعلقان بالحسن والقبح بهذا المعنى بالنسبة الى هذا الشخص بل متعلقهما المعنى الاوّل.
والحاصل ان الحسن والقبح نظير الحكم الشرعى من ان الواقعى منه الذى لا يتغير بالعلم والجهل عند المخطئة هو الحكم الشأنى ، اى ما من شأنه ان يتنجّز على المكلف ، وامّا التكليف المنجّز الفعلى فلا اشكال ولا خلاف