أي : الفيء الذي يكون من غير قتال (١) يكون للرسول يضعه حيث وضعه أصلح ، فوضعه صلىاللهعليهوسلم في المهاجرين.
(كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ). (٧)
الدّولة بالفتح : في الحرب.
والدّولة : في غيرها مما يتداوله الناس من متاع الدنيا.
وقال أبو عبيدة : الدّولة بالفتح : في الأيام.
وبالضم : في الأموال (٢).
(وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ). (٩)
هم الأنصار من أهل المدينة ، آمنوا بالنبي عليهالسلام قبل مصيره إليهم.
(وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا).
أي : لا يجدون حسدا على إيثار المهاجرين بمال بني النضير.
(وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
قال النبيّ عليه الصلاة والسّلام : «وقي الشحّ من أدّى الزكاة ، وقرى الضيف ، وأعطى في النائبة» (٣).
(تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى). (١٤)
__________________
(١) والفرق بين الفيء والغنيمة ما ذكره الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه مغازي المصطفى فقال :
وفيئهم ـ والفيء في الأنفال ـ |
|
ما لم يكن أخذ عن قتال |
أمّا الغنيمة ففي زحاف |
|
والأخذ عنوة لدى الزّحاف |
(٢) ليس هذا النقل موجودا في مجاز القرآن.
(٣) الحديث أخرجه عبد بن حميد عن مجمع بن يحيى بن جارية قال : حدثني عمي خالد بن يزيد بن جارية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : برىء من الشح من أدى الزكاة ، وقرى الضيف ، وأدّى في النائبة.