وقال بدر الدين العيني بشرح الحديث في كتاب المغازي : « قال ابن عبد البر : وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط. وقال السهيلي : النهي عن المتعة يوم خيبر لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر » (١).
وقال شهاب الدين القسطلاني بشرح الحديث في كتاب النكاح حيث قال البخاري : « حدثنا مالك بن اسماعيل ، قال : حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول : أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله ، عن أبيهما : أن عليا قال لابن عباس : إنّ النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ».
قال القسطلاني : « زمن خيبر » ظرف للأمرين ، وفي غزوة خيبر من كتاب المغازي : نهى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية. لكن قال البيهقي فيما قرأته في كتاب المعرفة : وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر في حديث علي إنما في النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، لا في نكاح المتعة. قال البيهقي : يشبه أن يكون كما قال ، قد روي عن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنه رخص فيه بعد ذلك ، ثم نهى عنه ، فيكون احتجاج علي نهيه أخيرا ، حتى يقوم الحجة على ابن عباس.
وقال السهيلي : النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الأثر ... » (٢).
وقال القسطلاني في شرح الحديث في كتاب المغازي :
« قال ابن عبد البر : إن ذكر النهي يوم خيبر غلط. وقال البيهقي : لا يعرفه أحد من أهل السير » (٣).
__________________
(١) عمدة القاري ـ شرح صحيح البخاري ١٧ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧.
(٢) إرشاد الساري ـ شرح صحيح البخاري ٨ / ٤١.
(٣) المصدر نفسه ٦ / ٥٣٦.