بسواء ، لأنّهم والمالكيين لا يختلفون في أنّ من قتل آخر على تأويل فلا قود في ذلك.
ولا خلاف بين أحد من الأمّه في أنّ عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا ـ رضياللهعنه ـ إلاّ متأوّلا مجتهدا مقدّرا على أنّه صواب ، وفي هذا يقول عمران بن حطّان شاعر الصّفرية :
يا ضربة من تقيّ
ما أراد بها |
|
إلاّ ليبلغ من
ذي العرش رضوانا |
إنّي لأذكره
حبّا فأحسبه |
|
أوفى البريّة
عند الله ميزانا |
فقد حصل الحنفيّون في خلاف الحسن بن عليّ على مثل ما شغبوا به على الشافعيّين ، وما ينفكّون أبدا من رجوع سهامهم عليهم ومن الوقوع فيما حفروه ، فظهر تناقض الحنفيّين والمالكيّين في الفرق بين الغائب والصغير » (١).
وقد ذكر العلاّمة محمد بن اسماعيل بن صلاح الأمير دعوى ابن حزم هذه ، حيث قال : « قال النواصب :
قد أخطأ معاوية
في الاجتهاد |
|
وأخطأ فيه صاحبه |
والعفو في ذاك
مرجوّ لفاعله |
|
وفي أعالي جنان
الخلد راكبه |
قال :
كذبتم فلم قال
النبي لنا |
|
في النار قاتل
عمّار وسالبه؟ |
وما دعوى الاجتهاد لمعاوية في قتاله ، إلاّ كدعوى ابن حزم أنّ ابن ملجم أشقى الآخرين مجتهد في قتله لعلي ـ عليهالسلام ـ كما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في تلخيصه.
وإذا كان من ارتكب هواه ولفّق باطلا يروّج به ما يراه اجتهادا لم يبق في
__________________
(١) المحلى ١٠ / ٥٨٤ ـ ٥٨٦.