تكاليفه إلى هؤلاء الأفراد مباشرة ، فكان لكلّ منهم تكليفه الخاصّ ، ثمّ جاءت هذه القاعدة فشرحت مراده من هذه الأدلّة ، فكأنّها قالت : إنّ هذه الأحكام إذا استلزم امتثالها ضررا لمن تعلّقت به فهي منفية عنه ، فهي إذا ناظرة للضرر الشخصيّ ، لا النوعيّ.
إشكال ودفع
وقد يرد على هذه الاستفادة ما ورد في بعض روايات القاعدة من التعليل بها لتشريع الشفعة ، ممّا يكشف عن إرادة الضرر النوعيّ منها. ففي رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليهالسلام قال :
«قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن قال : ولا ضرر ولا ضرار». (١)
والجواب عن هذا الإيراد : أنّ الرواية ليست نصّا في التعليل لتصلح أن تقف أمام تلك الاستفادة ، واحتمال ورودها مورد الحكمة التي لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما غير بعيد. (٢)
والحقيقة أنّ أكثر هذه الأبواب التي عرضت على ألسنة أولئك الأعلام وغيرهم غير مبتنية على هذه القاعدة وإن صلحت أن تكون حكمة لها ، وأغلبها لها أدلّتها الخاصّة ، وليس من بينها هذه القاعدة. (٣)
__________________
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ كتاب المعيشة ، باب الشفعة ح ٤.
٢ ـ انظر : منية الطالب ٣ : ٣٧٣.
٣ ـ انظر : مصباح الأصول ٢ : ٥٣٥.