مناقشة ورأي
والإشكال وارد على هذا الاستدلال ، لعدم كونه واردا مورد البيان لهذه الجهة ، أي أنّ جهة المزاحمة ليست ملحوظة للدليل ليتمسّك بها ، ودعوى : أنّ قوله صلىاللهعليهوآله : «فاجتنبوه» فيه إطلاق يشمل صورة المزاحمة ؛ لأنّ الشارع يريد الاجتناب عن المحرّم على كلّ حال ، غير واضحة ؛ للعلم بأنّ الشارع رخّص في كثير من المحرّمات إذا زوحمت بمفسدة أو بمصلحة أهمّ «من ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من : الطهارة والستر والاستقبال ، فإنّ في كلّ ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله في ألّا يناجى إلّا على أكمل الأحوال ، ومتى تعذّر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه ، تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة. ومنه الكذب فهو مفسدة محرّمة ، ومتى تضمّن جلب مصلحة تربو عليه جاز ، كالكذب للإصلاح بين الناس ، وعلى الزوجة لإصلاحها». (١)
والحقيقة أنّ هذا الحديث لم يرد لبيان هذه الجهة ليتمسّك بإطلاقه.
حجّيّتها من بناء العقلاء
وقد يستدلّ لها ببناء العقلاء القائم على اهتمامهم بدرء المفاسد عن أنفسهم أكثر من جلب المصالح لها ، وبخاصة في مجال المزاحمة المدّعى إمضاؤه من قبل الشارع قطعا ، فيكون سنّة بالإمضاء.
مناقشة ورأي
والإشكال وارد على هذا الاستدلال أيضا ، فالمعهود أنّ العقلاء يتسامحون في
__________________
١ ـ الأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ٢١٨.