يمكن الباحث أن يميّز بين مسائل هذا العلم وبين مسائل العلوم الأخرى التي لا يمكن أن تقع وسطا في ذلك القياس.
ويعتبر العلّامة الاستقراء هو الأساس للوصول إلى مسائل هذا العلم في ضوء الضابط الموضوعي لموضوع علم القواعد الفقهية.
وهذه خطوة مهمّة في تحديد ملامح وركائز هذا العلم ، وفي ضوئها يتميّز موضوع علم القواعد الفقهية من موضوع علمي الفقه والأصول ، ولم نجد في حدود اطّلاعنا تحديدا دقيقا لموضوع علم القواعد الفقهية له مقوّماته وخصائصه كالذي ذكره العلّامة الحكيم رحمهالله.
فمعظم الكتب التي كتبت في القواعد الفقهية لم تتطرّق إلى بيان ذلك ، فقد تعرّضوا للقواعد الفقهية في طيّ كتب الفقه والأصول ، أو في كتب مستقلّة تصنّف في ضمن علم الفقه ، مع أنّ لعلم القواعد الفقهية موضوعه الخاصّ به الذي يختلف به عن موضوع علم الفقه الاستدلالي ؛ إذ إنّ ضابط القاعدة الفقهية يختلف عن ضابط المسألة الفقهية ، فالقاعدة الفقهية تقع وسطا في قياس الاستنباط الذي يستنتج منه حكم فرعي جزئي ، لكنّها تجري في أكثر من مورد أو باب فقهي ، في حين المسألة الفقهية وإن كانت تقع وسطا في القياس ، ولا يستنتج منه حكم عامّ ، فإنّها لا تجري في أكثر من مورد أو مجال فقهي ، ولا تتعدّاه إلى غيره.
الغاية من دراسة علم القواعد الفقهية
لكلّ علم غاية وهدف لأجلها يدوّن ذلك العلم ، فكما أنّ لعلم الفقه غاية ، وهي : الاطّلاع التفصيلي على الأحكام الشرعية ، أو تحديد الوظيفة العملية للمكلّف ، كذلك لعلم القواعد الفقهية هدف وغاية ، واعتبر العلّامة الحكيم غاية علم القواعد الفقهية هي نفس الغاية من دراسة الفقه الاستدلالي.