مصدر القاعدة من سنّة أهل البيت عليهمالسلام
وردت أحاديث (العسر) و (الحرج) من سنّة أهل البيت عن عليّ ، وعليّ بن الحسين ، وأبي جعفر الباقر ، وأبي الحسن موسى بن جعفر ، وأبي جعفر محمّد بن علي عليهمالسلام. ورواها عنهم زرارة بن أعين ، ومحمّد بن مسلم ، وأبو بصير ، والفضيل بن يسار ، وعبد الأعلى مولى آل سام ، وجميل بن درّاج ، وسدير ، وعبد الله بن ميمون ، وابن القداح ، ومحمّد بن ميسر ، ومحمّد بن عيسى ، وأحمد بن أبي نصر ، وغيرهم.
وقد أخرجها الكليني في «الكافي» (١) ، والصدوق في «من لا يحضره الفقيه» (٢) ، والطوسي في «الاستبصار» (٣) و «التهذيب» (٤) ، وغيرهم.
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٤ ، ١٤ ، ٣٠ ، ٣٣ كتاب الطهارة ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة والماء الذي فيه الجيف ح ٢ ، وباب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب ح ٧ ، وباب مسح الرأس والقدمين ح ٤ ، وباب الجبائر والقروح والجراحات ح ٤ ، و ٤ : ١١٦ ، ٥٠٤ كتاب الصوم ، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح ٤ ، وباب الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم ح ١ ، وكتاب الحج ، باب من قدّم شيئا أو أخّره عن مناسكه ح ٢.
٢ ـ من لا يحضره الفقيه ١ : ١١ ، ١٠٣ باب المياه وطهرها ونجاستها ح ١٥ ، باب التيمم ح ٢١٢ و ٢ : ١٣٣ ١٣٤ ، ٥٠٥ ، باب ما جاء في من يضعف عن الصيام من شيخ أو شاب أو حامل أو مرضع ح ١٩٤٧ و ١٩٥٠ ، وباب تقديم المناسك وتأخيرها ح ٣٠٩١.
٣ ـ الاستبصار ١ : ٢٠ ، ٢٢ ، ٦٢ ، ٧٧ ، ١٢٨ كتاب الطهارة ، باب (١٠) الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة ح ١ و ١٠ ، وباب (٣٥) مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين ح ٥ ، وباب (٤٦) المسح على الجبائر ح ٣ ، وباب (٧٦) الجنب ينتهي إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف به الماء ح ٢ و ٢ : ١٠٤ ، ١٩٨ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ كتاب الصوم ، باب (٥٤) ما يجب على الشيخ الكبير والذي به العطاش إذا أفطرا من الكفّارة ح ٣ ، وكتاب الحج ، باب (١٢٥) من مسّ لحيته فسقط منها شعر ح ٤ ، وباب (١٩٥) لا يجوز الحلق قبل الذبح ح ٣ و ٤.
٤ ـ تهذيب الأحكام ١ : ٣٧ ، ٨٦ ، ١٤٩ كتاب الطهارة ، باب (٣) آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح ٣٩ ، وباب (٤) صفة الوضوء ح ٧٤ ، وباب (٦) حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ١١٦ ، و ٢ : ٣٦٨ كتاب الصلاة باب (١٧) في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح ٦١ ، و ٤ : ٧٥ كتاب الزكاة ، باب (٢١) زكاة الفطرة ح ١٩ ، و ٥ : ٢٢٢ ، ٢٣٦ ، ٢٤٠ كتاب الحج ، باب (١٦) الذبح ح ٨٩ و ١٣٥ و ١٣٦ ، وباب (١٧) الحلق ح ٣.