سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغترف به ، ويداه قذرتان ، قال :
«يضع يده ويتوضّأ ويغتسل ، هذا ممّا قال الله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...)». (١)
وفي «التهذيب» أيضا عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال :
«لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا» ، ثمّ قال : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله ، حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخّروه إلّا قدّموه ، فقال : لا حرج». (٢)
وفي الكافي للكليني عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول :
«الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللّبن ، لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ؛ لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد». (٣)
وفي التهذيب للشيخ الطوسي عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال :
«زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من الأقط ، عن كلّ إنسان حرّ ، أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج». (٤)
__________________
١ ـ تهذيب الأحكام ١ : ١٤٩ كتاب الطهارة ، باب (٦) حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ١١٦.
٢ ـ المصدر السابق ٥ : ٢٢٢ كتاب الحج ، باب (١٦) الذبح ح ٨٩.
٣ ـ الكافي ٤ : ١١٧ كتاب الصوم ، باب الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم ح ١.
٤ ـ تهذيب الأحكام ٤ : ٧٥ كتاب الزكاة ، باب (٢١) زكاة الفطرة ح ١٩.