جهة أخرى.
فالأدلّة من السنّة النبوية الشريفة وافية وناهضة.
حجّيتها من سنّة أهل البيت عليهمالسلام
وأمّا حجّيتها من سنّة أهل البيت عليهمالسلام ، فقد استدلّ على حجية القاعدة بأحاديث مأثورة عن الأئمة عليهمالسلام ، وهي صريحة الدلالة على القاعدة ، وبخاصّة تلك الروايات التي أحالت على الكتاب العزيز ، مثل :
(١) ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الجنب يحمل (يجعل) الركوة أو التور (١) فيدخل إصبعه فيه ، قال :
«إن كانت يده قذرة فأهرقه (فليهرقه) ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قاله الله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...)(٢)». (٣)
(٢) ما رواه الشيخ الطوسي عن ابن أذينة ، عن الفضل قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء ، فقال :
«لا بأس ، هذا ممّا قال الله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...)(٤)». (٥)
(٣) ما رواه الشيخ الصدوق قال : سئل علي عليهالسلام : أيتوضّأ من فضل جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمّر؟ فقال :
«لا ، بل من فضل جماعة المسلمين ؛ فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفية السمحة
__________________
١ ـ الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. والتور : إناء معروف تذكره العرب تشرب فيه. لسان العرب ٤ : ٩٦ مادة «تور» و ١٤ : ٣٣٣ مادة «ركا».
٢ ـ الحج : ٧٨.
٣ ـ تهذيب الأحكام ١ : ٣٧ كتاب الطهارة ، باب (٣) آداب الأحداث الموجبة للطهارات ح ٣٩.
٤ ـ الحج : ٧٨.
٥ ـ تهذيب الأحكام ١ : ٨٦ كتاب الطهارة ، باب (٤) صفة الوضوء ح ٧٤.