السهلة». (١)
(٤) وما رواه الشيخ الطوسي بإسناده إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء ، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها؟ قال :
«نعم ؛ ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك». (٢)
حجّيتها من الإجماع
الإجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم والتصميم ، فيقال على سبيل المثال : أجمع القوم على النهوض بالعمل الفلاني ، أي : عزموا وصمّموا عليه ، والاتّفاق فيقال : أجمعوا على القيام بعمل ما ، أي : اتّفقوا عليه. (٣)
وهو في اصطلاح الأصوليين موضع خلاف وإن اتّفقوا على دلالته على الاتّفاق. (٤)
وموضع الخلاف فيه : متعلّق الاتّفاق ، فقيل : إنّه مطلق الأمّة ، وقيل : خصوص المجتهدين منهم في عصر ما ، وفي رأي مالك : اتّفاق أهل المدينة.
وقال بعضهم : اتّفاق أهل الحرمين ، أو أهل المصرين ، وربّما ضيّق إلى اتّفاق الشيخين أو الخلفاء الأربعة. وفي بعض المذاهب اتّفاق خصوص مجتهديهم ... إلى ما
__________________
١ ـ من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢ باب المياه وطهرها ونجاستها ح ١٦.
٢ ـ تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦٨ كتاب الصلاة ، باب (١٧) في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح ٦١.
٣ ـ راجع : المستصفى ١ : ٣٢٥ ، والمحصول ٤ : ١٩ ـ ٢٠.
٤ ـ عرّف الإجماع في اصطلاح الأصوليين بأنّه : «اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمد صلىاللهعليهوآله على أمر من الأمور». المحصول ٤ : ٢٠.