واستدلّوا بالإجماع على حجّية القاعدة ١ ـ والمناقشة في هذا الاستدلال واردة صغرى وكبرى : أمّا الصغرى فتحصيل الإجماع مشكل ؛ لتعذّر ذلك عادة ، وأمّا الكبرى فاحتمال أن يكون الإجماع هنا مدركيا ، والإجماع المدركي لا يكون حجّة على ما هو التحقيق في حجّية الإجماع. (٢)
وكونه مدركيا غير بعيد ؛ لكثرة الآيات والأحاديث التي تصلح لأن تكون مستندا للحجّية.
حجّيتها من دليل العقل
والحديث حول العقل واعتباره من القواعد التي يستند إليها المجتهدون في مجالات استنباط أحكامهم كثر لدى الأصوليين ، إلّا أنّه لم يتحدّد المراد منه عند الجميع.
وكلماتهم في ذلك مختلفة جدّا ، وفي بعضها خلط بين العقل كمصدر للحجّية في كثير من الأصول المنتجة للحكم الشرعي الفرعي الكلي ، أو الوظيفة ، وكونه أصلا بنفسه كالكتاب والسنّة على حدّ سواء يصلح أن يقع كبرى لقياس استنباط الأحكام الفرعية الكلّية.
وقد عقدت في كتب بعض الشيعة والسنّة أبواب لما أسموه بدليل العقل (٣) ، وعند
__________________
ـ قول المعصوم ، فكلّ جماعة ـ كثرت أو قلّت ـ وكان قول الإمام في جملة أقوالها ، فإجماعها حجّة لأجله ، لا لأجل الإجماع». تهذيب الوصول : ٢١١.
إلّا أنّ الكلام عند الإمامية وقع في كيفية استكشاف رأي المعصوم من الاجماع ، فقد ذكر النراقي سبعة عشر طريقا لاستكشاف رأي المعصوم والحجّة. راجع : عوائد الأيام : ٦٨٣ ـ ٧٠٣.
١ ـ راجع : عوائد الأيام : ١٧٤ ، والعناوين ١ : ٢٨٥ ، والقواعد الفقهية للبجنوردي ١ : ٢٥٢.
٢ ـ راجع : دراسات في علم الأصول ٣ : ١٤٥.
٣ ـ راجع : المستصفى ١ : ٣٧٧ وما بعدها ، والحاصل من المحصول ٢ : ٤٢ وما بعدها ، والإحكام للآمدي ١ : ٧٢ وما بعدها ، والعدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٥٩ ، وما بعدها ، وهداية المسترشدين ٣ : ٤٩٦ وما بعدها ، والحدائق الناضرة ١ : ٤٠.