الخامس : الجهل.
السادس : العسر وعموم البلوى ، كالصلاة مع النجاسة المعفوّ عنها ، كما دون ربع الثوب من مخفّفه ، وقدر الدرهم من المغلّظ (١) ، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه ، وكان كلّما غسلها خرجت ، ودم البراغيث والبقّ في الثوب وإن كثر ...
السابع : النقص فإنّه نوع من المشقّة ، فناسب التخفيف ، فمن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون ففوّض أمر أموالهما إلى الولي ، وتربيته وحضانته على (٢) النساء رحمة عليه ، ولم يجبرهم على الحضانة تيسيرا عليهنّ ، وعدم تكليف النساء (٣) بكثير ممّا وجب على الأحرار ؛ لكونه على النصف من الحرّ في الحدود والعدّة». (٤)
وقال السيوطي بعد ذكره لكثير من مجالاتها في الفقه : «فقد بان أنّ هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه». (٥)
وقال السيوري في كتابه نضد القواعد : «وجميع رخص الشرع وتخفيفاته تعود إليها ؛ كالتقية ، وشرعية القسم (٦) عند الخوف على النفس ، وإبدال القيام عند التعذّر في صلاة الفريضة ، ومطلقا في الباقي (٧) ، وقصر الصلاة والصوم ، ومنه المسح على الرأس والرجلين بأقلّ مسمّاه ؛ ومن ثمّ أبيح المفطر في جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم ، وكلّ ذلك للترغيب في العبادات وتحبيبها إلى النفس.
ومن الرخص ما يخصّ كرخص السفر ، والمرض ، والإكراه ، ومنها ما يعمّ كالقعود في النافلة ، وإباحة الميتة عند المخمصة.
__________________
١ ـ الصحيح : «المغلظة» بدل «المغلظ» كما هو في المصدر.
٢ ـ الصحيح : «إلى» بدل «على» كما هو في المصدر.
٣ ـ الصحيح : «الأرقّاء» بدل «النساء» كما هو في المصدر.
٤ ـ الأشباه والنظائر لابن نجيم : ٧٥ ـ ٧٦ ، ٨١ ـ ٨٢ بتصرّف.
٥ ـ الأشباه والنظائر ١ : ٢٠٣.
٦ ـ الصحيح : «التيمّم» بدل «القسم» كما هو في المصدر.
٧. الصحيح : «النافلة» بدل «الباقي» كما هو في المصدر.