ومن رخص السفر ترك الجمعة والقصر ، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهنّ ، بمعنى عدم القضاء بعد عوده ، وسقوط القضاء للمتخلّفات لو استصحب بعضهنّ ، والظاهر أنّ القسم تابع لمطلق السفر وإن لم يقصر فيه الصلاة.
ومن الرخص : إباحة كثير من محظورات الإحرام مع الفدية ، وإباحة الفطر للحامل ، والمرضع ، والشيخ والشيخة ، وذي العطاش ، والتداوي بالنجاسات والمحرّمات عند الاضطرار ، وشرب الخمر لإساغة اللقمة ، وإباحة الفطر عند الإكراه عليه مع عدم القضاء ...
ومن اليسر : الاستنابة في الحجّ للمعضوب والمريض الميئوس من برئه ، وخائف العدوّ ، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض ، والمطر والوحل والأعذار بغير كراهية ، ومنه إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح ، وإباحة أكل مال الغير مع بذل البدل مع الإمكان ولا معه مع عدمه عند الإشراف على الهلاك ، ومنه العفو عمّا لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته ، وعن دم القروح والجروح التي لا ترقأ. وعدّ منه الشيخ (١) دم البراغيث بناء على نجاسته ...». (٢)
__________________
١ ـ الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ، راجع : تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٩ كتاب الطهارة ، باب (١٢) في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ذ ح : ٣٩.
٢ ـ نضد القواعد الفقهية : ٧٤ ـ ٧٦ ، بتصرّف.