«فليصلّ ركعتين ، ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوعا». (١) ونحوه حديث سماعة. (٢)
وعن صباح بن صبيح ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ ب (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قال عليهالسلام :
«يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف». (٣)
وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال عليهالسلام :
«له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها». (٤)
وعن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : عن القراءة في الجمعة بم يقرأ؟ قال عليهالسلام :
«يقرأ الجمعة ، و (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ) ، وإن أخذت في غيرها وإن كان (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فاقطعها من أوّلها وارجع إليها». (٥)
دلالتها في اللغة
جاء في صحاح الجوهري : «وعدل عن الطريق : جار. وانعدل عنه مثله». (٦)
وفي القاموس : «وكلّ ما أقمته فقد عدلته ، وعدل عنه يعدل عدلا وعدولا : حاد ،
__________________
١ ـ تهذيب الأحكام ٣ : ٢٧٤ كتاب الصلاة ، باب (٢٥) فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها ح ١١٢.
٢ ـ وسائل الشيعة ٨ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ، باب (٥٦) استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل وإكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ح ٢.
٣ ـ الاستبصار ١ : ٤١٥ كتاب الصلاة ، باب (٢٤٩) القراءة في الجمعة ح ٩.
٤ ـ تهذيب الأحكام ٢ : ٢٩٣ كتاب الصلاة ، باب (١٥) كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٣٦.
٥ ـ وسائل الشيعة ٦ : ١٥٣ أبواب القراءة في الصلاة ، باب (٦٩) عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع ح ٤.
٦ ـ الصحاح ٥ : ١٧٦١ ، مادة «عدل».