تطبيقات
لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلّا في موارد منها (١) :
(١) في الصلاتين المترتّبتين ، كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول.
(٢) إذا كانت عليه صلاتان أو أزيد قضاء ، فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول.
(٣) إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول.
(٤) العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوز.
(٥) يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا إلّا من الجحد والتوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة ، ويجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين.
(٦) العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر مطلقا.
(٧) العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.
(٨) العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
(٩) العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.
(١٠) لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، كما لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من الفرض إلى النفل.
وفي منهاج الصالحين للسيد أبي القاسم الموسوي الخوئي : «لا يصحّ العدول من
__________________
١ ـ انظر : العروة الوثقى ١ : ٤٥٣ ـ ٤٥٥ ، ٤٧٣ فصل في النيّة ، مسألة رقم (٢٠) ، وفصل في القراءة ، مسألة رقم (١٦).