وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمّ قوما في العصر ، فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى ، قال عليهالسلام :
«فليجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم». (١)
وعن عمرو بن أبي نصر السكوني قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) قال عليهالسلام :
«يرجع من كلّ سورة إلّا من (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)». (٢) وغيرها كما مرّ في مصدر القاعدة.
حجّية القاعدة من الإجماع
وقد ادّعاه بعض الأعلام منهم : المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (٣) في مسألة تقديم صلاة العصر على الظهر والتذكر في الأثناء فإنّه يجب عليه العدول إلى الظهر.
وكذلك ادّعي الإجماع في مسألة عدم جواز العدول من سورة إلى أخرى مع تجاوز النصف.
قال السيّد محسن الحكيم : «المعروف عدم جواز العدول مع تجاوز النصف .. وعن ظاهر المفاتيح : الإجماع عليه ... وفي الجواهر : الظاهر تحقّق الإجماع عليه». (٤)
والإجماع هنا إجماع مدركي ، والإجماع المدركي لا يكون حجّة على ما هو التحقيق في حجيّة الإجماع.
__________________
ـ «فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت قد ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ، ثمّ سلّم ، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة».
الكافي ٣ : ٢٩١ كتاب الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح ١.
١ ـ تهذيب الأحكام ٢ : ٢٦٩ كتاب الصلاة ، باب (١٣) المواقيت ح ١٠٩.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣١٧ كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ح ٢٥.
٣ ـ حاشية إرشاد الأذهان : ٦٣.
٤ ـ مستمسك العروة الوثقى ٦ : ١٨٦. وانظر : مفاتيح الشرائع ١ : ١٣٣ ، وجواهر الكلام ١٠ : ٦٠.