الخاص.
وقد أشار إلى هذا الفارق التعريف بأخذه في القاعدة الفقهية إنتاجها الحكم الجزئي ؛ لأنّ هذا النوع من الحكم هو الذي يتّصل بعمل العامل عادة بعد إجراء قياسه من قبله.
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد العقلية والعرفية وغيرها
ومن هذا التعريف أيضا يتّضح الفرق بين القواعد الفقهية وغيرها ممّا يلابسها من القواعد العقلية أو العرفية أو القانونية أمثال : قاعدة (لا ينسب إلى ساكت قول) ، وقاعدة (الأصل في الكلام الحقيقة) ، وقاعدة (إذا تعذّر إعمال الكلام يهمل) ، وقاعدة (السؤال معاد في الجواب).
بتقريب : أنّ القاعدة الفقهية يكون إنتاجها للحكم الجزئي إنتاجا مباشرا بحكم وقوعها كبرى في قياس الاستنباط ، بينما لا تقع هذه القواعد ونظائرها في كبرى القياس المنتج للحكم أو الوظيفة وإن استعان بها الفقيه في مجالات استنباطه للحكم الشرعي الكلّي أو الوظيفة (١) ، وحسابها حساب بقيّة القواعد النحوية أو البلاغية أو الأصولية.
والحقيقة أنّ القواعد الفقهية من الفقه لكونها ضوابط لمسائل فقهية ، بخلاف هذه القواعد فهي ليست من الأحكام أو الوظائف بشيء.
وإذا تمّ ما ذكرناه من تحديد لهذه القواعد والفروق بينها وبين غيرها ممّا يشبهها ، وأردنا أن نضفي عليها سمة العلم كما صنعوه بالنّسبة إلى أصول الفقه ، عدنا إلى التساؤل عن : موضوع القواعد الفقهية.
__________________
١ ـ ذكر النائيني : «وهذا بخلاف مسائل سائر العلوم ؛ فإنّها لا تقع كبرى لقياس الاستنباط أصلا». فوائد الأصول ١ : ١٩.