الخلاصة في دلالة القاعدة
وإذا صحّ ما انتهينا إليه من شرح لمعاني هذه المفردات الثلاث التي وردت في القاعدة المستقاة من الأحاديث النبوية ؛ خلص لنا القول بأنّ مفادها : أنّ كلّ تشريع يدخل النقص على المؤمنين ، أو يستغلّ لإلقاء النقص عليهم ، فهو منفيّ في الشريعة الإسلامية.
ومن هنا يتّضح أنّ هذه القاعدة لا تزيد على كونها نافية للتشريعات الضرريّة ، لا أنّها مشرّعة لأحكام غير ضررية ، واستفادة حكم الواقعة بعد نفي الحكم الضرريّ إنّما يرجع فيها إلى أدلّتها الخاصّة. (١)
نعم ؛ قد يستفاد من نفي الحكم الإلزامي مثلا إذا كان ضرريا ثبوت الجواز بالمعنى العامّ ، إلّا أنّ الجواز بالمعنى العامّ لا يعيّن نوع الحكم ، على أنّ ثبوت الجواز ـ بهذا المعنى ـ إنّما هو بمعونة حكم العقل ، لا بالدلالة اللّغويّة.
__________________
١ ـ قال النراقي : «من هذا يظهر فساد ما ارتكبه بعضهم ـ أي صاحب الوافية : ١٩٣ ، ١٩٤ ـ من الحكم بضمان الضارّ والمتلف بحديث نفي الضرار ، فإنّ عدم كون ما ارتكبه حكما شرعيا لا يدلّ على الضمان ، بل ولا على الجبران مطلقا كما قيل ـ قاله صاحب القوانين ٢ : ٤٨ ـ ...». عوائد الأيام : ٥٥ بتصرّف.