مع أنّ الأمر بقلع الشجرة حكم إيجابي ، فكيف يطبّق عليه ما دلّ على النفي؟ وقد طبّقه النبي صلىاللهعليهوآله كما هو ظاهر الحديث.
فالجهل بكيفية التطبيق يولّد نوعا من الإجمال في المدلول ؛ لاحتمال أن يريد الشارع معنى آخر وجعل التطبيق قرينة عليه.
يقول الشيخ مرتضى الأنصاري وهو يعرض لهذه القصة : «وفي هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي صلىاللهعليهوآله بقلع العذق ، مع أنّ القواعد لا تقتضيه ، ونفي الضرر لا يوجب ذلك». (١)
رأي ومناقشة
وفي مجال الإجابة على هذه الشبهة وردت عدّة محاولات :
إحداها : ما ذكره الشيخ الأنصاري وهو يعقّب على ما ذكره من الإشكال بقوله : «لكن لا يخلّ بالاستدلال». (٢)
وكأنّه يريد أن يقول : إنّ الكبرى لمّا كانت واضحة الدلالة على النفي ؛ فإجمال التطبيق لا يسري إليها. (٣)
ولكن هذا الجواب ـ إن كان هو المقصود له ـ لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الكبرى الكلّية إذا اقترنت بقرينة مجملة لا بدّ أن يسري إجمالها إلى المدلول ، فيمنع من انعقاد ظهوره فيه ابتداء ، ومع هذا الإجمال كيف يمكن الاستدلال به في غير مورد التطبيق؟
ثانيها : ما قيل : أنّه صلىاللهعليهوآله لم يطبق الجملة على هذه القضية من هذه الجهة ، وإنّما كان حكمه بقلع عذقه من جهة ولايته صلىاللهعليهوآله على النفوس والأموال تأديبا وحسما لمادة
__________________
١ ـ رسائل فقهية : ١١١ قاعدة «لا ضرر».
٢ ـ المصدر السابق.
٣ ـ راجع : منية الطالب ٣ : ٣٩٩.