بالعيوب ... (١) ، وغيرها.
وذكر السيّد فتّاح في كتابه «العناوين» ، وهو يستعرض المقامات التي استند الفقهاء فيها إلى هذه القاعدة ، جملة ممّا ذكرناه عن السيوطي وابن نجيم ، ويضيف عليها كثيرا من الموارد ، يقول :
«ويندرج تحته لزوم دية المتترس المقتول على المجاهدين ، وسقوط النهي عن المنكر ، وإقامة الحدود مع عدم الأمن ، وعدم الإجبار على القسمة مع تحقّق الضرر ، وعدم لزوم أداء الشهادة كذلك ، وحرمة السحر والغشّ والتدليس ، ومشروعية التقاصّ ، وجواز بيع أمّ الولد في مواقع ، والتسعير على المحتكر إن أجحف ، وحرمة الاحتكار مع حاجة الناس ، وتفريق الأمّ عن الولد ، وجواز قلع البائع زرع المشتري بعد المدة ، وتخيّر المسلم في الفسخ مع انقطاع المسلم فيه عند الحلول ، وتخيّر المرابح عند الكذب والخديعة ، وفي خيار التأخير ، وما يفسد ليومه ، والرؤية ، والغبن ، وعدم سقوط خيار الغبن بالخروج عن الملك ، وخيار العيب والتدليس ، والتصرية ، وتعذّر التسليم ، وتبعّض الصفقة ، وحلول الديون بموت المديون ، وبيع ما يتسارع إليه الفساد من الرهن ، وخيار الغبن في الصلح ، وعدم جواز شراء المضارب من ينعتق على المالك ، وعدم لزوم دفع الغاصب على الودعي ، وجواز دفع الوديعة إلى الحاكم والثقة (٢) عند الضرورة ، وعدم جواز الرجوع في مثل عارية اللّوح في السفينة ، وتخيّر المالك مع زراعة ما هو أشدّ ضررا من المأذون فيه ، وفسخ المشتري مع ظهور العين مسلوبة (٣) المنفعة ، والخيار في الإجارة لو عمّ العذر عقلا أو شرعا ، ومهلة الشفيع لو تضرّر المشتري ، وعدم تبعّض الأخذ بالشفعة وعدم بطلانها بالفسخ بعيب ونحوه ، وعدم لزوم الوصاية ما لم يقبل ، وتخيّر المولّى عليه لو زوّجه الولي بغير الكفء أو بذات
__________________
١ ـ الأشباه والنظائر ١ : ٢١٠ ـ ٢١١.
٢ ـ الموجود في المصدر : «أو الثقة».
٣ ـ الموجود في المصدر : «مسلوب».