العيب ، وجواز تزويج الأمة مع العنت ، وخيار الزوجة مع فقر الزوج ، وحرمة الدخول في السوم ، والخطبة بعد إجابة الغير ، وفسخ النكاح بالعيوب ابتداء واستدامة في أحد الزوجين ، وترك القسمة بأقلّ من ليلة أو بأكثر ، وسقوط قسمة المجنونة ، وعدم جواز العضل على أزيد ممّا وصل منه إليها ، وسماع دعوى المقرّ المواطاة ، وعدم جواز إحياء مشعر العبادة ، وحرمة التطويل أو المانعية في المشتركات كالمساجد والمشاهد والطرق والأسواق ونحو ذلك ، وعدم جواز القصاص في الطرف مع التعزير (١) بالنفس ، وشرعيّة أصل القصاص والديات ، والكثير من الجزئيات وفروعها (٢) ، فتدبّر» (٣).
مناقشة ورأي
والملاحظة ممّا عرضناه من كلمات هؤلاء الأعلام أنّهم أغفلوا التعرّض لجريان هذه القاعدة في كثير من أبواب الفقه كالعبادات مثلا ، ولعلّ وجهة نظرهم هي ضرب أمثلة ممّا تجري فيه وليس الاستقصاء التامّ لمختلف الموارد التي تجري فيها.
على أنّ تمامية ما ذكروه من جريانها في قسم من هذه الأبواب والموارد متوقّف على إعطاء القاعدة دلالات معيّنة قد تختلف في توفّرها عليها ، وهذا ما يدعونا أن نتحدّث قليلا عمّا يلقي بعض الأضواء عليها ، وهو ما يشكّل المطلب الثاني.
__________________
١ ـ الموجود في المصدر : «التغرير».
٢ ـ الموجود في المصدر : «وكثير من جزئيات فروعهما».
٣ ـ العناوين ١ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦.