الضرورية والتي تمسّ أصل العقيدة ، أمّا قول الشهادة الثالثة في الأذان فليست من أصل الأذان ، ومعنى ذلك أنّ تركها لا يضرّ بالدين بالعنوان الأوّليّ في تلك الازمان ، وهذا ممّا لا يختلف عليه جمهور الشيعة.
إنّ تبنّي المفيد لرواية غير رواية الحضرمي تؤكّد وجود روايات صحيحة أُخرى تعمل بها الشيعة الإمامية « تزيد أو تنقص » عمّا رواه الحضرمي والأسدي ، خصوصا وأنّ مذهب أكثر فقهائنا قديما وحديثا هو أنّ فصول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً.
وبعبارة اُخرى : إنّ الشيخ المفيد كان لا يريد الدخول في اُمور جزئية اجتهادية ، وخصوصا حينما لا تكون تلك الأمور شائعة ورائجة عند جميع الشيعة ، وكان ـ فيما نحتمل ـ يرى الكفاية في إتيان بعض الخلّص من الشيعة بما يدلّ على الولاية في أذانهم للمحافظة على شعاريّتها واستمرار شرعيّتها ، ولا داعي بعد ذلك للإفتاء بشيء قد يسبّب مشكلة للشيعة في وقت هم في أمسّ الحاجة فيه إلى الاستقرار.
نعني بذلك كفاية الحيعلة الثالثة للدلالة على وجود معنى الولاية في الأذان بحسب حسنة ابن أبي عمير عن الكاظم عليهالسلام ، ولا ضرورة للإجهار بـ « أشهد أن عليا ولي اللّه » في تلك الأزمان المفعمة بالاضطرابات السياسية والعقائدية.
وثالثا : إنّ الشيخ المفيد وطبق منهجه أكد على شرعية الحيعلة الثالثة في كتاب ( الإعلام فيما اتّفقت عليه الإمامية ) ، فقال :
|
واتّفقت الإمامية على أنّ من ألفاظ الأذان والإقامة للصلاة : حي على خير العمل ، وأنّ من تركها متعمّدا في الإقامة والأذان من غير اضطرار فقد خالف السنّة ، وكان كتارك غيرها من حروف الأذان ، ومعهم في ذلك روايات متظافرة عن رسول اللّه وعن الأئمة من عترته عليهمالسلام. |