أورد عدّة روايات كان آخرها ما رواه غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : إنّ عليا رحمهالله كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البـئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ـ :
|
فلا ينافي ما قدّمناه ، لأنّ هذا الخبر شاذّ وما قدّمناه مطابق للأخبار كلّها ، ولأ نّا إذا عملنا على تلك الأخبار نكون قد عملنا على هذه الأخبار ، لأ نّها داخلة فيها ، وإن عملنا على هذا الخبر احتجنا أن نسقط تلك جملةً ، ولأنّ العلم يحصل بزوال النجاسة مع العمل بتلك الأخبار ولا يحصل مع العلم بهذا الخبر (١). |
فالشيخ لا يمنع العمل بالخبر الشاذّ مطلقا إلاّ إذا امتنع الجمع ، وهذا يفهم بأنّ دلالة الشاذ عنده بنحو الاقتضاء والقابلية ؛ أي أنّه بنفسه حجّة لولا المعارضة ، لأنّ الترجيح فرع الحجّيّة الاقتضائيّة كما يقولون.
٢ ـ ونحوه قال الشيخ في (باب المصلي يصلي وفي قبلته نار) :
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين بن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث ، قال قال : أبو عبداللّه عليهالسلام ، لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، ان الذي يصلي له اقرب إليه من الذي بين يديه.
|
فهذه الرواية شاذة مقطوعة الاسناد وهي محمولة على ضرب من الرخصة وان كان الافضل ما قدمناه (٢). |
٣ ـ وقال الشيخ في باب « من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أُخرى
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣٨ / ح ١٠٥.
(٢) الاستبصار ١ : ٣٩٦ / ح ١٥١٢.