سُئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال : يعيد الصلاة لأنّ الحديد نجس ، وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنّة.
|
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب ؛ لأنه خبر شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة ، وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بيّنّاه (١). |
فالشيخ رحمهالله حمل الخبر الشاذ هنا على ضرب من الاستحباب ، وهو يؤكّد أخذه بمضمونه.
٥ ـ وقال الشيخ في « باب البئر يقع فيها الدم القليل والكثير » :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن زياد ، عن كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا.
|
فهذا الخبر شاذّ نادر ، وقد تكلّمنا عليه فيما تقدّم ؛ لأ نّه تضمّن ذكر الخمر والنبيذ المسكر الذي يوجب نزح جميع الماء ، مضافا إلى ذكر الدم ، وقد بيّنّا الوجه فيه ، ويمكن أن يحمل فيما يتعلّق بقطرة دم أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، وما قدّمناه من الأخبار على الوجوب لئلا تتناقض الأخبار (٢). |
وهذا أيضا رقم آخر يؤكّد ما قلناه من أنّ الشيخ يفتي بمضمون الشاذ نظرا لدلالته الاقتضائية.
ونحوه ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سالت الرضا عليهالسلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٩٦ / ح ٣١١.
(٢) الاستبصار ١ : ٤٥ / ح ١٢٥.