بالوضوء منه وقال : ان علي بن أبي طالب عليهالسلام أمر المقداد بن الاسود أن يسأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء.
|
فهذا خبر ضعيف شاذ والذي يكشف عن ذلك الخبر المتقدم الذي رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبداللّه عليهالسلام وذكر قصة أمير المؤمنين عليهالسلام مع المقداد وانه لما سأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك فقال : لا بأس به ، وقد روى هذا الراوي بعينه انه يجوز ترك الوضوء من المذي ، فعلم بذلك ان المراد بالخبر ضرب من الاستحباب (١). |
وقد ذكر الشيخ المفيد في المقنعة عدة انواع من الاستخارات وقال :
|
وهذه الرواية شاذة ليست كالذي تقدم ، لكنا اوردناها للرخصة دون تحقيق العمل بها (٢). |
وعلق المحقق في المعتبر على ما رواه الشيخ بسنده عن الحسن بن محبوب عن العلاء قال سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فنسى أن يغسله ويصلي فيه ثم تذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال : «لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له».
|
قال الشيخ هذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي ذكرناه ويجوز أن يكون مخصوصا بنجاسة معفو عنها. وعندي إن هذه الرواية حسنة والأصول يطابقها لأنه صلى صلاة مشروعة مأمور بها فيسقط بها الفرض ويؤيد ذلك قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم عفي لأمتي عن الخطا والنسيان لكن القول الاول اكثر والرواية اشهر (٣). |
وقال أيضا في بعض اقوال زكاة الذهب والفضة :
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١ : ١٨ / ح ٤٢.
(٢) المقنعة : ٢١٩.
(٣) المعتبر ١ : ٤٤١.