الطوسي إلى حدٍّ ما وهو حد الاقتضاء دون الفعلية ، وهو ما سوّغ له فيما احتملنا قو يّا إفتاؤه بالجواز وعدم الإثم بموجب اقتضائيّتها ، وهذا يقارب قوله: « لم يكن مأثوما » في العمل طبق أخبار اختلاف عدد فصول الأذان.
هذا التقارب يجعلنا نحتمل قو يّا أنّ الشيخ جوّز ذكر الشهادة الثالثة في الأذان اعتمادا على الأخبار الشاذّة ، لكن في مرحلتها الاقتضائية دون الفعلية ، وقد يمكن أن يقال أن الشيخ كان يرى الحجية الكاملة لشواذّ الأخبار لقوله « فإن عمل عامل على احدى هذه الروايات لم يكن مأثوما » لأ نّه رحمهالله لم يقل « كان مصيبا » بل قال « لم يكن مأثوما » فمعناه أن العامل بتلك الاخبار لم يكن مأثوما وإن كان مخطئا بنظر الشيخ الطوسي ؛ لأ نّه عمل باخبار شاذة مع وجود الأذان المحفوظ عندهم وعملهم به فتأمل!!!
وقد يكون الشيخ اعتبر تلك الأخبار شاذة لتصوره أنّها قد وردت عن الأئمة على نحو الجزئية ، وأن عدم عمل الطائفة بتلك الأخبار جعلتها شاذة ، اما لو اعتبرنا ورود تلك الأخبار على نحو التفسيرية والبيانية من قبل المعصومين فلا معنى لاعتبارها اخبارا شاذة وذلك لعدم معارضتها مع الروايات البيانية الصادرة عن المعصومين في صيغ الأذان.
وبهذا فلا يجوز الاخذ بالأخبار الشاذة أن اخذت على نحو الجزئية اما إذا اعتبرت من قبيل التفسير والاتيان بالمستحب ضمن المستحب كما هو الحال في استحباب الصلاة على الرسول كلما ذكر اسمه في الأذان أو في غيره لا يجعلها جزءا من الأذان والإقامة ولا يبقى مانع من الاخذ بتلك الاخبار والعمل بها.
وعليه فالشيخ الطوسي فيما يحتمل كان قد عنى بكلاميه الانفين الشيخ الصدوقَ ، وذلك لاتّحاد النصّ الموجود في « الفقيه » مع ما قاله الشيخ في « النهاية » و « المبسوط ».
الأمر السابع : من المعلوم أن الشيخ الطوسي قد وقف على كتب لم يقف عليها غيره ، منها