|
ومراد المجلسيّ رضياللهعنه من الاستناد بالأخبار ـ التي اعترف بها الشيخ والعلاّمة وغيرهما ـ أنّها وإن كانت شاذّة وهم قالوا « من عمل بها كان مخطئا » لكنه من اجتهادهم ، وتؤخذ روايتهم وتطرح درايتهم ؛ إذ لا بأس بالاستناد إلى الشاذّ في المستحبّات تسامحا. لكنّ التسامح ممنوعٌ في مثله ممّا منعه جُلُّ الأصحاب بل كلّهم. واجود منه ما في الجواهر من أنّه لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءً على صلاحيّة العموم لمشروعيّة الخصوص ، ومراده من العموم نحو رواية القاسم لورود مثلها في أخبار أُخر كما أومأ المجلسي رضياللهعنه إليه بقوله : وقد مرّ امثال ذلك في مناقبه عليهالسلام. لكن فيه أيضا أنّ العمومات غير صالحة لشرع الجزئية ، بل غايتها استحباب التلفّظ بالشهادة بالولاية حيثما ذَكَرَ الشهادتين ، وهو أعمّ من كونه جزءا ، بل سبيل تلك الاخبار سبيل الوارد بأ نّه « كلّما ذكر اسم محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم قل : اللهمّ صل على محمد وآل محمد » ، وكلما ذكر اللّه سبِّحه وقدِّسه كما ورد في خصوص الأذان والإقامة ، ولم يقل أحد بجزئية التسبيح المذكور أو الصلاة على محمد. وبالجملة : بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحبّ كلّما ذُكِرَ الشهادتان ذكر الشهادة بالولاية وإن لم ينصّ باستحبابه في خصوص المقام ؛ إذ العمومات كافية له ، ومنه الأذان والإقامة ، فيستحبّ الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما لا بقصد جزئيّتها منهما لعدم الدليل على الجزئية ، وفاقا للدرّة حيث قال : |
||
صلِّ إذا ما اسمُ محمّد بدا |
|
عليه والال فصلِّ تُحْمَدا |
|
وأَكمِلِ الشَّهادتين بالّتي |
|
قد أُكمل الدين بها في الملة |
|