|
يشهد لعليّ عليهالسلام بالولاية وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدا به امتثال العمومات الدالّة على استحبابه ، كالخبر المتقدّم (١) ، لا الجزئيّة من الأذان أو الإقامة ، كما أنّ الأولى والأحوط الصلاة على محمّد وآله بعد الشهادة له بالرسالة بهذا القصد ، واللّه العالم (٢). |
٥٢ ـ الشيخ محمد طه نجف ( ت ١٣٢٣ ه )
للشيخ حاشية على « نجاة العباد » لم يعلّق فيها على ما أفتى به صاحب الجواهر ، ومعناه أنّه أمضى ما أفتى به صاحب الجواهر (٤).
٥٣ ـ الشيخ حسن المامقاني ( ت ١٣٢٣ ه )
أفتى الشيخ المامقاني في رسالته العملية باللغة الفارسية باستحباب الصلاة على محمد وآله والشهادة بالولاية لعلي بإمرة المؤمنين بعد ذكر الشهادة بالرسالة لكن لا بقصد الجزئية (٥).
٥٤ ـ السيّد محمد بحر العلوم ( ت ١٣٢٦ ه )
قال صاحب « بلغة الفقيه » في رسالته « الوجيزة » عند ذكر فصول الأذان والإقامة :
|
ويستحبّ فيهما إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعليّ وإن |
__________________
(١) أي : خبر القاسم بن معاوية.
(٢) مصباح الفقيه ١١ : ٣١٣ ـ ٣١٤ وانظر كلامه رحمهالله عن كراهة الترجيع في صفحة ٣٤٢ كذلك.
(٣) سر الإيمان ، للمقرم : ٥٩.
(٤) سر الإيمان للمقرم : ٥٩ ، وانظر رسالته كذلك : ١٥٥ ، المطبوع في إيران سنة ١٣٠٧ ه.