فهل تكفي الشّعارية الإيمانيّة للولاية للقول بأنّها شعار عباديّ يسوغ ذكره في الأذان شرعا؟ أم إننّا بحاجة لدليل شرعيّ يثبت هذه الشّعارية في الأذان على وجه الخصوص؟
بالطبع لا تكفي الأدلّة الإيمانية وحدها لإثبات الأحكام الشرعية العبادية ، لأنّ الشهادة الثالثة هي من لوازم الإيمان لا من أحكام الإسلام الظاهرية ، كما قال بعض الأعاظم.
نعم دلّت الأدلّة على رجحان الشهادة بالولاية ـ رجحانا ذاتيا في نفسه ـ وكذا محبوبية التعبّد بها مطلقا سواء في الأذان أو في غيره من دون اعتقاد الجزئية ، نظرا للأدلّة التي تقدمت.
وبعض الفقهاء لم يكتفوا في إثبات جواز الشهادة بالولاية في الأذان من خلال المحبوبيّة والعمومات ، بل أضافوا إليها دليلاً آخر أطلقوا عليه اسم «الشعار ية» ، وهو ما تمسك به السيّد الحكيم في المستمسك ، والسيّد الخوئي قدس اللّه سِرَّيْهما في مستند العروة ، إذ قال السيّد الحكيم :
|
... بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ، ورمزٌ إلى التشيع ، فيكون من هذه الجهة راجحا ، بل قد يكون واجبا ، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان (١). وقال السيّد الخوئي قدسسره : وممّا يهوّن الخطب أنّنا في غنىً عن ورود النص ؛ إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة بعد أن كانت الولاية من متمِّمات الرسالة ومقوِّمات الإيمان ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى : ( ألْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ |
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ٥ : ٥٤٥.