|
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ... ) (١) ، بل من الخَمْس التي بني عليها الإسلام لا سيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعائر ، وأبرز رُموز التشيع ، وشعار مذهب الفرقة الناجية ؛ فهي إذن أمرٌ مرغوب فيه شرعا وراجح قطعا في الأذان وفي غيره (٢). |
لكن قد يقال ـ على سبيل التوهّم ـ بأنّ هذا الاستدلال من قبل فقهاء كبارٍ كالسيّد الحكيم والسيّد الخوئي قُدِّس سِرَّهما غريب ؛ إذ ما هو الدليل الشرعيّ الذي يسوّغ أن يقال أَنَّ الشهادةَ الثالثة أمرٌ مرغوبٌ فيه شرعا وراجحُ قطعا ، في الأذان وفي غيره كما جزم به السيّد الخوئي رحمهالله ، أو : « قد يكون واجبا » كما احتمله السيّد الحكيم رحمهالله ، انطلاقا من الشعارية؟
والأغرب من ذلك أنّ السيّد الخوئي قدسسره يقول : « نحن في غنىً عن ورود النص » ؛ إذ ما الذي سوّغ له الإفتاء بجواز الشهادة الثالثة في الأذان بلا نصّ ؛ انطلاقا من الشعارية فقط؟ بل ماذا تعني الشعارية عندهم بحيث تأخذ هذه القيمة الشرعية في هذه الأزمان؟
يبدو أنّ الامامين الحكيم والخوئي ، ومن قبلهما ومن بعدهما من فقهاء الطائفة ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ قد جعلوا من الشعارية دليلاً أقوى للفتوى بالجواز بل الاستحباب.
لكن من أين تأَ تَّت شرعية الشعارية عندهم حتى يجعل منها دليلاً أقوى من مرسلة الاحتجاج ، وحسنة ابن أبي عمير المتقدّمتين ، وسيرة المتشرعة؟
الحقيقة هي أنّ السيّد الخوئي قدسسره أجاب عن كلّ ذلك إجابة مجملة بما يلائم مقام بحثه ، في قوله : « لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة باعتبارها من متمِّمات
__________________
(١) المائدة : ٣.
(٢) مستند العروة الوثقى ١٣ : ٢٥٩.