وأنت خبير بأنّ ما ذكروه بطوله لا يوجب قطعيّة الصّدور بلا شبهة وإنّما تفيد ظنيّة صدورها ، ولا دليل على حجّية مثل هذا الظنّ ما لم يبلغ إلى حدّ الاطمئنان العقلائي ، ولا شبهة عند كلّ منصف متدبّر في كون علم الرجال من جملة الأسباب المفيدة للظنّ ، فما المانع من ضمّه إلى ما ذكروه ليورث الاطمئنان المبني عليه أساس العقلاء في أمور معاشهم ومعادهم؟
وأمّا التعلّق بشهادة من تقدّم نقل كلامه بصدور ما في الكتب الأربعة عن الأئمّة عليهم السلام ..
ففيه : ما أسبقناه من عدم اندراج ذلك في الشهادة الشرعيّة المصطلحة المأخوذ فيها حياة الشاهد ونطقه ، وكون شهادته عن حسّ ، وكون ما مرّ شهادة حدسيّة اجتهاديّة من غير حيّ ، فلا تكون حجّة من حيث هي شهادة.
نعم ؛ تفيد الظنّ ، ولا دليل على حجّية مطلق الظنّ ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان المعتمد للعقلاء ، وبعد كون المدار على الاطمئنان فلا مانع من كون علم الرجال من أسباب حصوله ، ككون كلّ من شهادة هؤلاء وشهادة أرباب الكتب أيضا من أسباب إيراث الاطمئنان ، بعد ما أسبقنا بيانه من عدم اندراج شهادة أرباب الكتب أيضا في الشهادة المصطلحة ، على أنّ نفس تصنيف الشيخ رحمه اللّه الذي له اثنان من الكتب الأربعة ـ الفهرست وغيره في الرجال ـ أقوى شاهد على الحاجة إلى علم الرجال ، وعدم إغناء كتابيه عنه.