واعترضه بعض العلماء (١) بأنّه لا يستقيم بأن يكون وفاته صلوات اللّه عليه وآله يوم الاثنين ، ثاني عشر ربيع الأوّل ، حيث كانت الوقعة في عام حجّة الوداع يوم الجمعة (٢) ، سواء تمّت الشهور الثلاثة التي بقيت من عمره أم نقصت أم تمّ بعضها ؛ لأنّها إن تمتّ ؛ كان الثاني عشر من ربيع الأوّل : الأحد ؛ لأنّه يكون أوّل ذي الحجّة : الخميس ، وآخره : الجمعة ، وأوّل المحرّم : السبت ، وآخره : الأحد ، وأوّل صفر : الاثنين ، وآخره : الثلاثاء ، وأوّل ربيع الأوّل : الأربعاء ؛ وحينئذ يكون ثاني عشرة : الأحد ..
وإن نقص شهر واحد ؛ كان أوّل ربيع الأوّل : الثلاثاء ، فيكون ثاني عشرة : السبت ..
وإن نقص شهران ، كان أوّل ربيع الأوّل : الاثنين ، وثاني عشرة : الجمعة ..
وإن نقصت الثلاثة ، كان أوّل ربيع الأوّل : الأحد ، وثاني
__________________
(١) نقل الذهبي في السيرة النبوية من تاريخ الإسلام : ٥٧١ : عن أبو اليمن ابن عساكر .. وغيره .. ذلك.
(٢) فالمحرم بيقين أوّله الجمعة أو السبت ، وصفر على هذا يكون أوّله السبت أو الأحد أو الاثنين ، فدخل ربيع الأوّل الأحد ، وهو بعيد ، إذ يندر وقوع ثلاثة أشهر نواقص ، فترجّح أن يكون أوّله الاثنين ، وجاز أن يكون الثلاثاء ، فإن كان أوّل ربيع الأوّل الاثنين ، فالاثنين الثاني ثامنه ، وإن جوّزنا أنّ أوّله الثلاثاء فيوم الاثنين السابع أو الرابع عشرة .. فلاحظ.