عشرة : الخميس.
قال العلاّمة ابن العماد (١) : وهذا الاعتراض ساقط من أصله ، والصواب ما قاله الجمهور وصاحب الروضة ؛ وذلك لأنّ التاريخ إنّما يقع برؤية الهلال ، والأهلّة تختلف باختلاف المطالع ، وكلّ قطر يؤرّخون ويصومون برؤيتهم ، ولا يعتبرون رؤية من بعد عنهم ، كما قاله الأصحاب واتّفقوا عليه في كتاب الصيام ، وحينئذ فأهل مكّة رأوا هلال ذي الحجّة ليلة الخميس ، ووقفوا الجمعة ، وأهل المدينة يجوز أنّهم رأوه ليلة الجمعة ؛ لأنّ مطلعهم مختلف مع أهل مكّة. فإذا تمّت الشهور ، كان أوّل ذي الحجة : الجمعة ، وآخره : السبت ، وكان أوّل ربيع الأوّل الخميس ، ويكون ثاني عشرة : الاثنين ..
وهذا الجواب صحيح ، ويتصوّر بغير هذا.
والعجب ممّن يقدم على تغليط جمهور العلماء ويغفل عن قاعدة التاريخ وأقوال العلماء في اختلاف المطالع ورؤية الأهلّة. انتهى ما قاله ابن العماد ملخّصا من سيره (١).
__________________
(١) سيرة ابن عماد ، ولم نجد نصّ عبارته في شذرات الذهب ، نعم ؛ حاصل ما هنا في ١٤/١ منه إلاّ أن تكون له سيرة تفرق عن شذرات الذهب ، فلاحظ.
(٢) كذا ، والظاهر في سيرته.
أقول : قد أمر ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ١٤/١ بالتأمل بعد إن ذكر الإشكال هكذا : وما قيل إنّه توفّي في الثاني عشر فيه إشكال ؛ لأنّه صلّى اللّه عليه وآله ـ