وإنّ المراد بالمنكر : ما لا موافق له في مضمونه من الكتاب والسّنة ، وبالمعروف : ما يوافق مضمونه بعض الأدلّة ، وعلى هذا ، يراد بالمنكر ما تفرّد (١) بروايته (٢).
وينافي ذلك قوله في بعض المواضع : ويجوز أن يخرج شاهدا ، [فإنّ تخريج المنكر شاهدا] (٣) إذا كان له موافق في المضمون.
ثانيها : إنّ بعض أحاديثه منكر مخالف للأدلّة في مضمونه ، وبعضها معروف له موافق فيها ، وهذا يقرب من سابقه (٤).
ويمكن الجواب بأنّ ضمير(يجوز)يرجع إلى أصل حديثه لا إلى خصوص المنكر لترد المنافاة والمدافعة ؛ فإنّ التخريج يكون بالنسبة إلى بعض أحاديثه ، وهو ما يعرف.
ثالثها : إنّ المراد بالمنكر الأعاجيب ، على حدّ ما قاله الشيخ رحمه اللّه في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك (٥) ، ويقابله قوله : (يعرف).
__________________
(١) في التكملة : المنفرد ، بدل : ما تفرّد.
(٢) قاله بنحو الاحتمال المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال ٣٨٣/١ ـ ٣٨٤ في ترجمة خلف بن حمّاد بن ناشر ، وانظر ما جاء في ترجمة صالح بن أبي حمّاد الرازي في فهرست الشيخ : ١٦٧ برقم ٣٥٣ (أوفست مشهد ، ولا يوجد في سائر الطبعات!) ، قال : .. وكان أمره ملتبسا يعرف وينكر.
(٣) لا يتمّ المعنى إلاّ بما جاء بين المعقوفين.
(٤) أي أنّه ينافيه قوله : (ويجوز أن يخرج شاهدا).
(٥) قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه في رجاله في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام : ٤٥٨ برقم ٢ ـ بعد العنوان ـ : .. كوفي ثقة ، ويضعّفه قوم ، روى في مولد القائم عليه السّلام أعاجيب.