السادس : الاختلاف العظيم في معنى العدالة والفسق يمنع من الأخذ بتعديل علماء الرجال وجرحهم ٨٨
السابع : صحة الحديث ملازمة مع عدالة وضبط وإمامية جميع سلسلة السند ولم يتعرض لكل ذلك غالبا في الرجال ٩٢
الثامن : تعديل الرجاليين وتضعيفهم اجتهاد منهم لا يصح اعتماد مجتهد آخر عليه ، مع أنها
كتبية ، ومن باب شهادة الفرع أو فرع الفرع....................................... ٩٣
التاسعة : يظهر من بعض الأسانيد عدم الاتصال ، أو اشتباه في الاسماء ووجود كلمة المجاوزة وحقها العطف .. وغير ذلك ممّا يوجب عدم الوثوق في الخبر ولازمه عدم العبرة بعلم الرجال...................................... ٩٥
العاشرة : أسماء الرجال غالبا مشتركة بين العدل أو الممدوح وغيره وأسباب التمييز لا توجب
إلا ظنّا منهيا بخلاف اعتبار أخبار الكتب المعتبرة قطعا أو ظنا فإنّها متآخما للعلم......... ٩٨
الحادي عشر : إنّ أخبارنا كلّها قطعية الصدور ، وما كان كذلك لا يحتاج إلى ملاحظة السند ٩٩
الثاني عشر : كون أخبار الكتب الأربعة قطعية الاعتبار وإن لم تكن قطعية الصدور عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام فلا حاجة للرجال............................................................................ ١٠٣
تذييل وتنقيح يتضمن امور :
[الأمر] الأوّل : دعوى لفظية النزاع بين الأصوليين والأخباريين في الحاجة وعدم الاحتياج إلى
علم الرجال.................................................................. ١١١