حال الرواية قبل هذه الحالة ؛ لتحقّق ما يقضي بجواز الرواية عنه ـ وهو الإلقاء أو ما في حكمه ـ حال العدالة ، متأخّرا كان عن الإلقاء حالة الفسق أو متقدّما عليه ؛ ضرورة عدم قدح الفسق اللاّحق للعدالة السابقة ، والرواية حالتها.
فظهر من ذلك فائدة ، وهي : إنّ الجماعة الذين قدحوا فيهم بالوقف والفطحيّة والناووسيّة .. ونحو ذلك ـ ك : أبان بن عثمان ، وعبد اللّه بن بكير ، وعلي بن الحسن بن فضال .. وأضرابهم من الذين وثّقوهم علماء الرجال يمكن قبول روايتهم ـ حتّى لمن لم يقل بحجّية الموثّق ـ وذلك لأنّ أخبارهم عن الوقف ونحوه لا بدّ أن تنزّل على الإخبار بذلك بعد حدوثه ؛ ضرورة عدم تديّن أحد به قبل حدوثه ، وإخبارهم عن العدالة والتّوثيق يمكن حمله على الإخبار عن العدالة الكائنة قبل زمان الوقف مثلا ، فما علم صدوره قبل الوقف ـ كأن كان الراوي عنه تلك الرواية مات قبل حدوث الوقف ـ فهو الصحيح قطعا ، وما علم صدوره بعد الوقف ، فضعيف ؛ لأنّ الوقف ونحوه ـ على ما يظهر من الأخبار ـ لم يتديّن به إلاّ من غرّته الدنيا ، أو قصّر في التفتيش عن أمر الإمامة ـ حيث إنّ إمام العصر كان حاضرا ـ فالمتديّن بغير دينه من أمثال هؤلاء الرواة أو مطلقا إمّا عامد أو جاهل مقصّر ، وأمّا ما لم يعلم تاريخ صدوره ـ كما إذا كانت الرواية عن الصادق عليه السلام مثلا ـ فالظاهر أيضا صدوره قبل الوقف ؛ إذ المعلوم من طريقة الرواة ـ سيّما الثقاة منهم ـ حفظ الروايات بالرسم والضبط في أصل أو كتاب ، وقد مرّ أنّ رسم الرواية كذلك إلقاء لها لمن أراد روايتها ، ولا يقدح فيه المتأخّر من الفسق أو الموت أو