وسيجيء عن كش في عبد الله بن الزبير الرسّان بطريقين (١) ، والطريق الآخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عنه ، وفيها شهادة على وثاقته.
وفي كشف الغمّة روى هذه الحكاية عن أبي خالد الواسطي الكابلي (٢) ، والأوّل أقوى وأظهر ، مع احتمال التعدّد.
ولعلّ الذم على تقدير الصحّة كان في أوائل حاله ، مع قبوله (٣) التوجيه أيضا ، فتدبّر.
وفي الفقيه في باب الدين عن الحسن بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلّمناه أن يحلّله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة ، وإن لم يحلّله فإنّما له درهم بدرهم (٤) ، فتأمّل.
وفي صحيحة عبد الله بن سنان أنّه سأل ابن أبي ليلى عن حكم ما إذا أوصى بجزء ماله (٥) ، فتأمّل (٦).
أقول : في مشكا : ابن سيابة ، عنه أبان بن عثمان الأحمر ، والحسن ابن محبوب.
ووقعت رواية موسى بن القاسم عنه (٧) ، وهو غلط ، لأنّه إنّما يروي عن
__________________
(١) أي سيجيء حديث الأمالي أحدهما عن الكشّي : ٣٣٨ / ٦٢٢ بسنده عن أحمد بن محمّد ابن عيسى عن ابن أبي عمير عنه ، والآخر عن الخلاصة : ٢٣٧ / ٧ نقلا عن الكشّي وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسى عنه.
(٢) كشف الغمة : ٢ / ١٣٠ ، ولفظ الكابلي لم ترد فيه ولا في التعليقة ، والظاهر أنّها زائدة.
(٣) في نسخة « ش » : قبول.
(٤) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٨.
(٥) الكافي ٧ : ٣٩ / ١.
(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩١.
(٧) التهذيب ٥ : ١١٠ / ٣٥٦. ويأتي التنبيه عليه.