أعاد ما وقع بالطهارة الأولى ، لأنّه صار مشغول الذمة بالواجب. هذا إن قلنا بصحة وضوء المحتاط به إذا صادف الوجوب ، بشرط تخلّل الحدث ، أو الذهول عن كونه متطهّرا ، والضابط أن يكون جازما بموجب نية الطهارة الثانية.
ولو شك في دخول وقت الموجب ، بنى على الأصل ونوى الندب. فلو تبيّن الدخول ففيه الوجهان ، ولو كان له طريق الى العلم فالبطلان أقوى.
ولو شك في اشتغال ذمته بالموجب ، فالأصل : البراءة ، فينوي الندب. ولو علم الاشتغال وشك في الخلو ، فالأصل : البقاء ، فينوي الوجوب. ولو ردد نيّته بين الواجب والندب عند الشك ، إمّا مطلقا أو على تقديرين ، فالوجه : البطلان إن اعتبرنا نية الوجه ، لعدم الجزم مع إمكان جزمه هنا.
ولو ظن الموجب في ذمته فتطهّر ، ثم بان عدمه ، فالصحة أقوى ، عملا بامتثاله ما كلّف به. ويمكن البطلان ، لعدم مطابقته الواقع.
ولو ظن براءة ذمته فنوى الندب ، ثم ظهر الموجب ، فهو كالمجدّد يظهر مصادفته الحدث. ومال في التذكرة إلى الصحة (١) وهو مشكل على أصله من اعتبار الوجه ، وعدم الاجتزاء بالمجّدد.
ولو شرع في الطهارة قبل الموجب ، ثم حصل في أثنائها ، فالأقرب : الاستيناف ، لأنّها عبادة واحدة ، ولو لم نعتبر الوجه لم نوجب الاستئناف.
الحادية عشرة : لتفريق النية صور :
الأولى : أن يفرد كلّ عضو أو بعضه بنية تامة ، فيمكن الصحة ، لأنّ إجزاء العامة يستلزم إجزاء الخاصة ، لأنّها أقوى دلالة. ووجه المنع : انه عبادة واحدة متصلة فلا يفرد بعضها عن بعض ، وللقطع بانّ صاحب الشرع لم يفعل ذلك.
الثانية : أن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عن ذلك العضو ، أو عنه وعن عضو آخر ، فالبطلان هنا أولى ، لأن حكم الحدث يرجع الى الجملة ، فارتفاعه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦.