الثاني : قال الفاضلان : لا يجب غسل العذار ، لعدم تناول اللّفظ له ، وللأصل : وأولى منه البياض الذي بين الاذن والعذار (١).
وفي المبسوط : واهداب العينين والعذار والشارب والعنفقة إذا غسلها أجزأه ، ولا يجب عليه إيصال الماء الى ما تحتها (٢).
وفي الخلاف : لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه ، مثل : شعر الحاجبين ، والأهداب ، والعذار ، والشارب ، بالإجماع (٣).
وابن أبي عقيل ـ لما ذكر حدّ الوجه ـ قال : وما سوى ذلك من الصدغين والأذنين فليس من الوجه ، ولم يذكر العذار فإطلاقه قد يشمله.
وقال ابن الجنيد : وكلّ ما أحاط به الشعر وستره من بشرة الوجه ، اعني : شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن ، فليس على الإنسان إيصال الماء اليه بالتخليل ، وانّما عليه إجراء الماء على الوجه والساتر له من الشعر.
وظاهر هذه العبارات وجوب غسل العذار.
قلت : العذار : ما حاذى الاذن يتّصل أعلاه بالصدغ ، وأسفله بالعارض. والعارض : الشعر المنحطّ عن القدر المحاذي للأذن نابتا على اللحية ، والذقن تحته : وهو مجمع اللحيين. والعنفقة : الشعر الذي على الشفة السفلى بين بياضين غالبا. والصدغ : ما حاذى العذار فوقه.
وقد تضمّنت الرواية المشهورة سقوط غسله (٤) وفيها إيماء إلى سقوط غسل العذار (٥) مع أنّ الإبهام والوسطى لا يصلان اليه غالبا ، ومع ذلك فغسل العذار أولى أخذا بالاحتياط ، ولأنّ العارض يجب غسله قطعا وهو متّصل بالعذار وقريب
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٤١ ، منتهى المطلب ١ : ٥٧ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٦.
(٢) المبسوط ١ : ٢٠.
(٣) الخلاف ١ : ٧٧ المسألة ٢٥. وفيه زيادة : والعنفقة.
(٤) اي الصدغ.
(٥) تقدّمت في ص ١٢١ الهامش ٢.