ويستحبّ الدعاء بعد التسمية بقوله : « الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ، ولم يجعله نجسا » (١) لما يأتي. ويقرأ الحمد والقدر ، قاله المفيد (٢).
الرابع : غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، مرة من النوم والبول ، ومن الغائط مرتين ، وقد تقدّم (٣).
ولا يجب ، لعدم تحقق النجاسة ، ولقول أحدهما عليهماالسلام : « نعم » في جواب محمد بن مسلم في الرجل يبول ولم يمسّ يده شيئا ، أيغمسها في الماء؟ (٤).
وما روى أبو هريرة من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا ، فإنّ أحدكم لا يدري أين باتت يده » (٥) لم يثبت عندنا ، مع إنكار بعض الصحابة على الراوي ، وقالوا : فما نصنع بالمهراس؟ (٦). ولو سلم حمل على الندب ، فانّ ظاهر التعليل يدلّ عليه.
وما رويناه عن عبد الكريم بن عتبة عن أبي عبد الله عليهالسلام : من نهيه عن إدخال يده بعد البول حتى يغسلها ، وكذا بعد النوم لأنّه لا يدري حيث كانت يده (٧) محمول على الكراهية توفيقا.
ولا فرق بين نوم الليل والنهار ، ولا بين كون اليد مطلقة أو مشدودة ، وكون النائم مسرولا أو غيره. والمعتبر مطلق النوم ، فلا يشترط فيه الزيادة على نصف الليل. واليد هنا من الزند اقتصارا على المتيقن ، ولا فرق بين غمس بعضها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦ ح ٨٤ ، أمالي الصدوق : ٤٤٥ ، التهذيب ١ : ٥٣ ح ١٥٣.
(٢) انظر المقنعة : ٤٣ من دون : ويقرأ الحمد والقدر.
(٣) تقدم في ص ١٠٨ ـ ١٠٩.
(٤) الكافي ٣ : ١٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٧ ح ٩٨ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ح ١٤٣.
(٥) تقدم في ص ١٠٩ الهامش ٤.
(٦) السنن الكبرى ١ : ٤٨.
المهراس : حجر منقور يدق فيه ، ويتوضأ منه. الصحاح ـ مادة هرس.
(٧) الكافي ٣ : ١١ ح ٢ ، علل الشرائع : ٢٨٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ ح ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٥١ ح ١٤٥.