لوجوب دفع الضرر ، وما رواه داود بن زربي ـ بكسر الزاء ثم الراء الساكنة ثم الباء الموحدة ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء ، فقال : « توضّأ ثلاثا ثلاثا » ، ثم قال : « أليس تشهد بغداد وعساكرهم »؟ قلت : بلى. قال : « فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي ، فرآني بعضهم ولا أعلم به ، فقال : كذب من زعم أنّك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء! فقلت : لهذا والله أمرني » (١).
العاشر : بدأة الرجل بظاهر ذراعه في الاولى ، وبالباطن في الثانية ، والمرأة تعكس ، لرواية محمّد بن بزيع عن الرضا عليهالسلام : « فرض على النساء في الوضوء أن يبد أن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع » (٢). وحمل على التقدير والتبيين ، للاتفاق على عدم وجوبه (٣).
وهذه الرواية مطلقة في الغسلتين ، وأكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الأولى والثانية بين الرجل والمرأة (٤) والفرق شيء ذكره في المبسوط (٥) وتبعه : ابن زهرة (٦) والكيدري ، وابن إدريس (٧) والفاضلان (٨). وباقي كتب الشيخ على الإطلاق (٩) كباقي الأصحاب.
الحادي عشر : الدعاء عند كل فعل ، وقد مرّ بعضه (١٠) ودلّ على الباقي الرواية المشهورة عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « بينا أمير المؤمنين ذات يوم جالسا ومعه ابن الحنفية ، وقال له : يا محمد ائتني
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨٢ ح ٢١٤ ، الاستبصار ١ : ٧١ ح ٢١٩.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٧٦ ح ١٩٣.
(٣) المعتبر ١ : ١٦٧.
(٤) راجع : المقنعة : ٥ ، المراسم : ٣٩ ، الوسيلة : ٥١ ، المعتبر ١ : ١٦٧.
(٥) المبسوط ١ : ٢٠.
(٦) الغنية : ٤٩٢.
(٧) السرائر : ١٧.
(٨) شرائع الإسلام ١ : ٢٤ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٢١ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٧.
(٩) راجع : النهاية : ١٣ ، الجمل والعقود : ١٥٩.
(١٠) تقدّم في ١٧٥ الهامش ١ ، ١٧ الهامش ١ ، ٢ ، ٣ وغيرها في مواردها.