يؤجر ، والثالثة بدعة » (١).
وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل بعدم التحريم (٢) لقول الصادق عليهالسلام في رواية زرارة : « الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه » (٣).
قلنا : هو أعم من الدعوى مع معارضة الشهرة.
ثم المفيد جعل الزائد على الثلاث بدعة يؤزر فاعلها (٤).
وابن أبي عقيل : إن تعدّى المرتين لا يؤجر على ذلك (٥).
وابن الجنيد : الثالثة زيادة غير محتاج إليها (٦).
وبالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة (٧) وهو حسن إن مسح بمائها.
وقال الكليني ـ رحمهالله ـ لمّا روى : « ما كان وضوء علي عليهالسلام إلاّ مرة مرة » : هذا دليل على أن الوضوء مرة مرة ، لأنه عليهالسلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله تعالى أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه. وإن الذي جاء عنهم أنه قال : « الوضوء مرتان » انّه هو لمن لم يقنعه مرة فاستزاده ، فقال : « مرتان » ثم قال : « ومن زاد على مرتين لم يؤجر ». وهو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلّى الظهر خمسا. ولو لم يطلق عليهالسلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث (٨).
قلت : هذا نحو كلام ابن بابويه ، والتأويل مردود بإطلاق الأحاديث.
هذا كلّه إذا لم يتّق ، فلو ثلّث للتقية فلا تحريم هنا ولا كراهية قطعا ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨١ ح ٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٧١ ح ٢١٧.
(٢) مختلف الشيعة : ٢٢.
(٣) التهذيب ١ : ٨٠ ح ٢١٠ ، الاستبصار ١ : ٧٠ ح ٢١٥.
(٤) المقنعة : ٥.
(٥) مختلف الشيعة : ٢٢.
(٦) مختلف الشيعة : ٢٢.
(٧) الكافي في الفقه : ١٣٣.
(٨) الكافي ٣ : ٢٧.