الثاني عشر : فتح العينين عند الوضوء ، قاله ابن بابويه راويا أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها لا ترى نار جهنم » (١).
ولا ينافيه حكم الشيخ في الخلاف بنفي استحباب إيصال الماء الى داخل العينين محتجّا بالإجماع (٢) وكذا في المبسوط (٣) لعدم التلازم بين الفتح وبينه.
الثالث عشر : الوضوء بمدّ لرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع. والمدّ : رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » (٤) يعني بالمدني.
وقال ابن بابويه : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « للوضوء مدّ ، وللغسل صاع. وسيأتي أقوام يستقلّون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس » (٥).
وروى حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إنّ لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه » (٦).
وقدّر ابن بابويه المدّ ـ في سياق كلام الكاظم عليهالسلام ـ بوزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبّات ، والحبّة وزن حبتين من أوسط حب الشعير ، قال : وصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسة أمداد (٧). ولم أر له موافقا على ذلك مع حكمه في باب الزكاة بأن الصاع أربعة
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣١ ح ١٠٤ ، علل الشرائع : ٢٨٠ ، ثواب الأعمال : ٣٣.
(٢) الخلاف ١ : ٨٥ المسألة ٣٥.
(٣) المبسوط ١ : ٢٠.
(٤) التهذيب ١ : ١٣٦ ح ٣٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ح ٤٠٩.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣ ح ٧٠.
(٦) الكافي ٣ : ٢٢ ح ٩.
(٧) الفقيه ١ : ٢٣.