أمداد ، والمدّ وزن مائتين واثنتين وتسعين درهما ونصف (١) كما قاله الأصحاب (٢). والشيخ روى الأول بسند يأتي ، ولم يتعرض له بحكم (٣).
فرع :
هذا المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ، لما تضمنه رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين عليهالسلام حيث قال « أتوضأ للصلاة » ثم ذكر الاستنجاء (٤) ولما يأتي في حديث الحذّاء أنّه وضّأ الباقر عليهالسلام (٥).
والمفيد رحمهالله قال ـ في الأركان ـ باستحباب المدّ والصاع وأنّه إسباغ ، ثم قال في موضع آخر : من توضأ بثلاث أكف مقدارها مدّ أسبغ ، ومن توضأ بكف أجزأه ، وهو بعيد الفرض.
ويجزئ مسمّى الغسل ، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في الوضوء : « إذا مسّ الماء جلدك فحسبك » (٦).
وعن محمد بن مسلم عنه عليهالسلام « يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ، والماء أوسع من ذلك » (٧).
ورويا (٨) عنه عليهالسلام : « إنّما الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله
__________________
(١) المقنع : ٤٨ ، الهداية : ٤١.
(٢) راجع : النهاية : ١٩١ ، الغنية : ٥٠٥ ، السرائر : ١٠٩ ، المعتبر ٢ : ٥٣٣.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٥ ح ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ح ٤١٠. وسيأتي في ص ٦٣٣ الهامش ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٧٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦ ح ٨٤ ، أمالي الصدوق : ٤٤٥ ، التهذيب ١ : ٥٣ ح ١٥٣ ، عن عبد الرحمن بن عثير عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، كما مر ، راجع : ص ١٨٥ الهامش ١٠.
(٥) سيأتي في ص ١٩٠ الهامش ٦.
(٦) الكافي ٣ : ٢٢ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ح ٣٨١ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤١٧.
(٧) الكافي ٣ : ٢٤ ح ٣.
(٨) في س ، ط : وروينا.