الشيخ ـ رحمهما الله تعالى ـ (١).
الخامس عشر : ترك الاستعانة ، لما روي أنّ عليا عليهالسلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ، يقول : « لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا » (٢).
وروى الحسن بن علي الوشّاء انه أراد الصبّ على الرضا عليهالسلام ، فقال : « مه يا حسن » فقلت له : أتكره أن اؤجر؟ قال : « تؤجر أنت وأوزر أنا » وتلا قوله تعالى ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) ، وها أنا ذا أتوضأ للصلاة ـ وهي العبادة ـ فأكره أن يشركني فيها أحد » (٣). والطريق وإن كان فيها إبراهيم الأحمر إلاّ أن العمل على القبول ، وعدّه الكليني في النوادر (٤).
فإن قلت : قد روى في التهذيب بطريق صحيح عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : وضّأت أبا جعفر عليهالسلام بجمع ، وقد بال فناولته ماء فاستنجى ، ثم صببت عليه كفّا فغسل وجهه ، وكفّا غسل به ذراعه الأيمن ، وكفّا غسل ذراعه الأيسر ، ثم مسح بفضل الندى رأسه ورجليه (٥).
قلت : يحمل على الضرورة ، وقد يترك الإمام الأولى لبيان جوازه.
السادس عشر : يكره الوضوء في المسجد لمن بال أو تغوّط ، لرواية رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء في المسجد؟ فكرهه من البول والغائط (٦).
ولا ينافيه رواية بكير بن أعين عن أحدهما عليهماالسلام : « إن كان
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٣ ، الخلاف ١ : ٩ المسألة ٤٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٧ ح ٨٥ ، علل الشرائع : ٢٧٨ ، التهذيب ١ : ٣٥٤ ح ١٠٥٧.
(٣) التهذيب ١ : ٣٦٥ ح ١١٠٧.
والآية في سورة الكهف : ١١٠.
(٤) الكافي ٣ : ٦٩ ح ١.
(٥) التهذيب ١ : ٥٨ ح ١٦٢ ، ٧٩ ح ٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ح ١٧٢ ، ٦٩ ح ٢٠٩.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٧ ح ٧١٩.