الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد » (١) بحمله على غيرهما.
مسائل سبع :
الأولى : لو كان الإناء لا يغترف منه وضع على اليسار للصبّ في اليمين. ولو استعان لضرورة أو مطلقا ، فالظاهر : كون المعون على اليمين ، كالإناء المغترف منه.
الثانية : تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحبّ. وفي المبسوط : لا يجوز العكس (٢).
والمأخذ أنّ تغيير هيئة المستحب هل توصف بالحرمة لما فيه من تغيير الشرع ، أو بترك المستحبّ تبعا لأصلها؟ هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير ، أمّا معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة ، أمّا الفعل فالظاهر لا. وتظهر الفائدة في التأثيم ، ونقص الثواب ، وإيقاع النية.
وكذا لو فعل الغسلات المسنونة على غير هيئة الغسلات الواجبة ، فإنّه خالف المستحب.
ولو اعتقد وجوب الغسلة الثانية مع الإسباغ بالأولى ، فإنّه يخطئ ، وفي تحريم الفعل الوجهان ، ويتفرّع المسح بماء هذه الغسلات.
الثالثة : يجوز التثنية في بعض الأعضاء دون بعض ، لاستحباب أصلها. ولو قلّ الماء استأثر الوجه ، ثم اليمنى. ولو لم يمكن الجمع بين استعمال الماء في المقدمات واستعماله في الغسلات ، ففي تقديم أيّهما وجهان ، مأخذهما : اختصاص المقدمات بالأولية المقتضية للأهمية وابلغية النظافة بها ، وأن المقصود بالذات أولى من الوسيلة إليه.
الرابعة : لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل ، لأنّه المتيقن.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٥٣ ح ١٠٤٩.
(٢) المبسوط ١ : ٢٠.