وفي الغسلات المقارنة وجهان : من التعرّض للثالثة ، وقضية الأصل ، وهو أقوى.
الخامسة : لا يستحب التكرار في المسح ، لأنه مبني على التخفيف ، ولأنه يخرج عن مسمّاه ، ولأنّ عليا لما وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « ومسح رأسه مرة واحدة » (١) ، وكذا رواه الباقر والصادق عليهماالسلام (٢).
والظاهر : أنّه ليس بحرام ، للأصل. نعم ، يكره ذلك لأنّه تكلّف ما لا حاجة إليه. ولو اعتقد المكلّف شرعيته أثم ، والوضوء صحيح ، لخروجه عنه.
وظاهر الشيخين ـ في المقنعة ، والمبسوط ، والخلاف ـ : التحريم (٣). وفي السرائر : من كرّر المسح أبدع ، ولا يبطل وضوؤه بغير خلاف (٤). وعدّه ابن حمزة من التروك المحرمة (٥). ويمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعيته.
السادسة : ذكر ابن الجنيد في كيفية غسل الوجه : أن يضع الماء من يمينه على وسط الجبهة ، بحيث يعلم انّ الماء قد ماس القصاص ، وتكون راحته مبسوطة الأصابع ، حتى تأخذ الراحة جبهته ويجرى الماء من العضو الأعلى إلى الذي يليه ، والراحة تتبع جريان الماء على الوجه إلى أن يلتقي الإبهام والسبابة أسفل الذقن ، وتمرّ اليد قابضة عليه أو على اللحية إلى أطرافها.
وفي غسل اليدين : أن يملأ يده اليمنى ماء ، ثم يضعه في اليسرى ـ وقد رفع مرفقة الأيمن ، وحدر ذراعه وكفّه ، وبسط أصابعها وفرّقها ـ فيضع الماء من كفّه اليسرى على أعلى مرفقه الأيمن ليستوعب الغسل المرفق ، ثم يسكب الماء بها ينقله بيساره ، وقد قبض بها على مرفقه الأيمن من المرفق إلى أطراف أصابعه تبعا للماء ، حتى يعلم أنه لم يبق من ظاهرها وباطنها ممّا يلي الأرض شيء إلاّ وقد جرى
__________________
(١) مسند أحمد ١ : ١٢٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٠ ح ٤٣٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨ ح ١١٥ ، سنن الدار قطني ١ : ٩٠.
(٢) راجع : الكافي ٣ : ٢٥ ح ١ ـ ٥ ، ٤٨٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٨١ ح ٢١٠.
(٣) المقنعة : ٥ ، المبسوط ١ : ٢٣ ، الخلاف ١ : ٧٩ المسألة ٢٧.
(٤) السرائر : ١٦.
(٥) الوسيلة : ٥١.