وعن علي عليهالسلام : « الوتر ليس بحتم ، وانما هو سنّة » (١).
وروى الأصحاب عن الصادق عليهالسلام بطريق محمد الحلبي : « إنما كتب الله الخمس ، وليست الوتر مكتوبة » (٢).
وروى عنه أبو أسامة : « الوتر سنّة لا فريضة » (٣).
وهذا كله إجماع وان خالف بعض العامة في الوتر ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انّ الله زادكم صلاة ، وهي : الوتر » (٤) ، والتمسك به ضعيف ، لأنّ الزيادة أعمّ من الوجوب. وروى الأصحاب عن عبيد ، عن أبيه ، عن الباقر عليهالسلام : « الوتر في كتاب علي عليهالسلام واجب » (٥) وأوّل بالتأكيد. ومن الحجّة على عدم وجوب الوتر : الإجماع على تحقّق الصلاة الوسطى ، ولو كان واجبا لانتفت.
والصلاة الوسطى هي الظهر ، ونقل الشيخ ـ في الخلاف ـ فيه إجماع الفرقة (٦) وقال ابن الجنيد : عندنا هي الظهر (٧) ورواية البزنطي عن الصادق عليهالسلام وزرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) « هي صلاة الظهر ، وهي أول صلاة صلاّها رسول الله صلى الله عليه
__________________
(١) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٣ ح ٤٥٦٩ ، المصنف لابن أبي شيبة ٢ : ٢٩٦ ، مسند احمد ١ : ٨٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٣٧١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٠ ح ١١٦٩ ، الجامع الصحيح ٢ : ٣١٦ ح ٤٥٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١١ ح ٢٢ ، عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٤٣ ح ٩٦١.
(٤) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٧ ح ٤٥٨٢ ، المصنف لابن أبي شيبة ٢ : ٢٩٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٠٦ ، سنن الدار قطني ٢ : ٣١ ، السنن الكبرى ٢ : ٤٦٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٤٣ ح ٩٦٢.
(٦) الخلاف ١ : ٢٩٤ المسألة ٤٠.
(٧) مختلف الشيعة : ١٢٣.